فإن سئلت عن امرأة ورثت أربعة أزواج لها واحدا بعد آخر صار لها نصف أموالهم جميعا وصار للعصبة النصف فقل هذه
امرأة تزوجها أربع إخوة واحدا بعد واحد وبعضهم ورثة بعض معها ، وكان جميع ما لهم ثمانية عشر دينارا لزوجها الأول ثمانية دنانير وللثاني ستة دنانير وللثالث ثلاثة وللرابع دينار فإنما مات زوجها الأول عن ثمانية دنانير فلها الربع وذلك ديناران وما بقي من إخوته وهم ثلاثة لكل واحد دينار فصار لصاحب الستة ثمانية ولصاحب الثلاثة خمسة ولصاحب الدينار ثلاثة ، ثم تزوجها الثاني فمات عنها فيكون لها الربع ثلاثة ، وعن أخوين فيكون لها الربع من تركته وذلك ديناران وما بقي ، وهو ستة بين أخويه لكل واحد ثلاثة فصار للذي كان له خمسة ثمانية وللذي كان له ثلاثة ستة ، ثم تزوجها الثالث فمات عنها وعن أخ فورثته الربع ، وهو ديناران وصار ما بقي لأخته ، وهو ستة فحصل للأخ اثنا عشر دينارا ، ثم تزوجها الرابع فمات عنها فيكون لها الربع ثلاثة والباقي ، وهو تسعة للعصبة فقد ورثت هي من الثلاثة ستة دنانير من كل واحد ديناران ومن الرابع ثلاثة فصار لها تسعة ، وهو نصف مالهم وللعصبة النصف