ولو أن
امرأة ماتت وتركت ابني عمها أحدهما أخوها لأمها وتركت أخوين لأم أحدهما ابن عمها فثلاثة منهم إخوة لأم فالثلث بينهم أثلاثا والباقي بين اللذين هما ابنا عم من هؤلاء الثلاثة وبين الرابع الذي ليس هو أخ لأم أثلاثا في قول
nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد رضي الله عنهما ، وقد بينا خلاف
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود في هذه المسألة فإن تركت ابني عمتها إحداهما أختها لأمها وأختين لأم إحداهما ابنة عم فإنما تركت ثلاث أخوات لأم فلهن الثلث والباقي للعصبة ولا شيء لبنات العم