صفحة جزء
فإن ترك ابنتي عمة إحداهما امرأته والأخرى أخته لأبيه وثلاثة إخوة لأم أحدهم ابن عم فإنما ترك الميت في الحاصل أختا وثلاثة إخوة لأم فلهم الثلث بينهم بالسوية وترك امرأته فلها الربع وترك ابنة عم ، وهو أخوه لأمه فله ما بقي فإن ترك ابن أخ لأم ، وهو ابن أخت لأب وخالة وابن عم فالمال لابن الأخ من الأم الذي هو ابن الأخت لأب في قول يعقوب ومحمد قاساه على قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه يريد به في توريث ذوي الأرحام باعتبار القرابة وتقديم الأقرب ، وقد بينا هذا في باب ذوي الأرحام وما ذكره بعده من الجدتين من جهتين أو الجدة قد بيناه في باب الجدات ، والله أعلم بالصواب .

التالي السابق


الخدمات العلمية