ولو
أقر بابنتي ابن والمسألة بحالها فالباقي بين ابنتي الابن والأخت على أحد وعشرين سهما لأن في زعمه
[ ص: 71 ] أن الفريضة على أربعة وعشرين لابنتي الابن الثلثان ستة عشر وللمرأة الثمن ثلاثة وللأخت ما بقي ، وهو خمسة فلم يصدق في حق المرأة وأخذت الربع كاملا فتضرب ابنتا الابن في الباقي بستة عشر سهما والأخت ، وإن تصادق بعضهم فيما بينهم بجميع نصيب المتصادقين فاقتسموها على حساب ما تصادقوا عليه ; لأن الثابت فيما بينهم بتصادقهم كالثابت بالبينة أو أقوى منه فإذا
مات الرجل وأقر بعض ورثته بوارث وأنكره الآخرون دخل معه في نصيبه فاقتسماه على سهامهما نحو ما إذا
ترك ابنا فأقر بأخ له فإنه لا يثبت نسبه ولكنه يأخذ نصف ما في يد المقر إلا في رواية عن
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف أنه يثبت نسبه ، وقد بينا المسألة في العين والدين .