( قال ) :
ومن أحيا أرضا ميتة فهي له إذا كان بإذن الإمام في قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله تعالى وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد رحمهما الله تعالى هي له سواء أذن له الإمام ، أو لا لظاهر قوله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=35355من أحيا أرضا ميتة فهي له } ومثل هذا اللفظ لبيان السبب في لسان صاحب الشرع كقوله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=37438من ملك ذا رحم محرم منه فهو حر } وقال صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=1669ألا إن عادي الأرض لله ورسوله ، ثم هي لكم مني } وبعد وجود الإذن من صاحب الشرع لا حاجة إلى إذن أحد من الأئمة
nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة استدل بقوله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=79737ليس لأحدكم إلا ما طابت به نفس إمامه } فتبين بهذا الحديث شرط الملك ، وهو إذن الإمام كما تبين بما ورد السبب ، وهو
[ ص: 17 ] الإحياء والحكم بعد وجوب السبب يتوقف على وجود شرطه ، ثم الناس في الموات من الأراضي سواء فلو لم يشترط فيه إذن الإمام أدى إلى امتداد المنازعة والخصومة بينهم فيها فكل واحد منهم يرغب في إحياء ناحية وجعل التدبير في مثله إلى الأئمة يرجع إلى المصلحة لما فيه من إطفاء ثائرة الفتنة ، وهذه المسألة تعود في كتاب الشرب مع بيان حد الموات فما زاد على هذا نبينه هناك إن شاء الله تعالى .