ولو
أقر الأخ بامرأة للميت فدفع إليها ربع ما في يده بقضاء ، ثم أقر بامرأة أخرى أخذت سبع ما في يده ; لأن الميت بزعمه خلف امرأتين وأخا فتكون القسمة من ثمانية لكل امرأة سهم وللأخ ستة فلهذا يعطيها سبع ما في يده فإن أعطاها ذلك بقضاء ، ثم أقر بامرأة أخرى أعطاها عشر ما في يده ; لأن للميت بزعمه ثلاث نسوة والقسمة من اثني عشر لكل واحدة سهم وللأخ تسعة فإن أعطاها العشر بقضاء ، ثم أقر بامرأة أخرى فإنها تأخذ منه سهما من ثلاثة عشر مما بقي في يده ; لأن للميت بزعمه أربع نسوة والقسمة من ستة عشر للنسوة الربع أربعة لكل واحدة سهم والباقي ، وهو اثنا عشر للأخ .