صفحة جزء
ولو ترك ابنين فأقر أحدهما بأخ وأعطاه نصف ما في يده بغير قضاء ، ثم أقر بآخر أعطاه ثلث جميع ما كان في يده ; لأنه غير ضامن شيئا مما أخذه الابن المعروف ; لأنه أخذه بنسب له معروف ، وهو ضامن في حق الثاني ما دفعه إلى الأول زيادة على حقه بزعمه ; لأنه دفعه بغير قضاء فيجعل ذلك كالقائم في يده فيغرم للآخر جميع نصيبه مما كان في يده بزعمه ، وهو ثلث ما في يده فإن أعطاه ذلك بغير قضاء ، ثم أقر بأخ آخر فإنه يعطيه ربع جميع ما كان في يده ، وهو ثمن جميع المال لما بينا أن ما دفع إلى الأول والثاني بغير قضاء زيادة على حقهما يجعل كالقائم في يده .

التالي السابق


الخدمات العلمية