صفحة جزء
وعلى هذا لو ترك ابنا وامرأة ، ثم أقر الابن بامرأة وصدقته المعروفة فإنها تأخذ نصف ما في يد المعروفة ولا سبيل لها على ما في يد الابن

التالي السابق


الخدمات العلمية