وإن
أقر أحد الورثة بوارث ، ثم أنكره ، ثم أقر بآخر لم يصدق على الذي أقر به أولا في إبطال حقه ; لأن رجوعه عن إقراره بعد صحة الإقرار لا يصح فإن المقر لا يملك الرجوع بعد الإقرار ويكون الآخر على حقه فيما في يده على ما وصفنا أن لو لم يكن أنكر الأول ، وبيان هذا الأصل
رجل مات وترك ابنين فأقر أحدهما بأخ ، ثم أنكره ، ثم أقر بأخ فإن الأول يأخذ نصف ما في يده ; لأن بالكلام الأول أقر بأن حقهما في التركة على السواء فيضم ما في يده فيقتسمانه بينهما نصفين ، ثم يأخذ الآخر نصف ما في يده ; لأنه بالكلام الآخر أقر أن حقهما في التركة سواء فما بقي في يده يقسم بينهما نصفان فإن قيل لماذا لم يجعل إنكاره حجة عليه حتى يكون هو مستهلكا نصف ما في يده كما لو لم يكن أنكر حقه بعد الإقرار ويأخذ الآخر نصف ما في يده عند الإقرار للأول ، وهو جميع ما بقي في يده ; لأن ذلك يكون محسوبا عليه من نصيبه قلنا ; لأنه بالإقرار ما صار مستهلكا شيئا ، وإنما يكون الاستهلاك بالدفع ، وهو يجبر على ذلك بالحكم فلا يكون ذلك محسوبا