صفحة جزء
قال ( ولا يصح التطهر بسؤر ما لا يؤكل لحمه من الدواب ، والسباع ، ولعابه يفسد الماء ، وهنا مسائل ) : أحداها سؤر الخنزير فإنه نجس بالاتفاق ; لأن عينه نجس قال الله تعالى { أو لحم خنزير فإنه رجس } والرجس ، والنجس سواء .

التالي السابق


الخدمات العلمية