صفحة جزء
ولو مات وترك ابنين ، ثم مات أحدهما وترك ابنة فأقر الثاني بامرأة للميت وأنها أمهما وأنكرت الابنة ذلك فإنه يعطيها مما في يده تسعة عشر سهما من خمسة وسبعين ; لأن فريضة الأول بزعمه من ستة عشر للمرأة سهمان ولكل ابن سبعة ، ثم مات أحد الابنين وترك أما وابنة وأخا فتكون هذه الفريضة من ستة ونصيبه من التركة الأولى سبعة وقسمة سبعة على ستة لا يستقيم فبضرب ستة عشر في ستة فيكون ستة وتسعين كان للأم من التركة الأولى سهمان ضربتهما في ستة فذلك اثني عشر ولكل ابن اثنان وأربعون ، ثم للأم من التركة الثانية السدس ، وهو سبعة فإذا ضممت سبعة إلى اثني عشر تكون تسعة عشر وللمقر من التركة الأولى اثنان وأربعون ومن التركة الثانية أربعة عشر فيكون ذلك ستة وخمسين فإذا جمعت بينهما كان خمسة وسبعين فلهذا يعطيها مما في يدها تسعة عشر سهما [ ص: 83 ] من خمسة وسبعين

التالي السابق


الخدمات العلمية