( قال )
: وتجب للإمام نفقته في بيت المال قدر ما يغنيه يفرض له ذلك لما روي أن
nindex.php?page=showalam&ids=1أبا بكر رضي الله عنه لما استخلف رآه
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر يحمل شيئا من متاع أهله فقال : إلى أين يا خليفة رسول الله فقال : إلى السوق أبيع متاعا لأهلي لأنفقه في حوائجي فجمع الصحابة وفرضوا له كل يوم درهمين وثلثي درهم ، أو ثلاثة دراهم وثلثا درهم على ما اختلفت الروايات فيه إلا أنه روي أنه أوصى إلى
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة عند موته أن ترد ذلك كله حتى قال
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه : رحمك الله يا
أبا بكر لقد أتعبت من بعدك
nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر في خلافته كان يأخذ الكفاية من بيت المال على ما روي عنه أنه قال : إن الجزور ينحر كل يوم والعنق منه لآل
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أما
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان رضي الله عنه فكان لا يأخذ شيئا من بيت المال لثروته ويساره وأما
nindex.php?page=showalam&ids=8علي فكان يأخذ على ما روي أنه قال : إن مالي من مالكم كل يوم قصعتا ثريد فالحاصل أن
الإمام إذا كان غنيا فالأولى أن لا يأخذ وإن كان محتاجا أخذ كفايته وكفاية عياله على ما أشار الله تعالى إليه في حق الأوصياء {
ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف }