صفحة جزء
( قال ) : وتجب للإمام نفقته في بيت المال قدر ما يغنيه يفرض له ذلك لما روي أن أبا بكر رضي الله عنه لما استخلف رآه عمر يحمل شيئا من متاع أهله فقال : إلى أين يا خليفة رسول الله فقال : إلى السوق أبيع متاعا لأهلي لأنفقه في حوائجي فجمع الصحابة وفرضوا له كل يوم درهمين وثلثي درهم ، أو ثلاثة دراهم وثلثا درهم على ما اختلفت الروايات فيه إلا أنه روي أنه أوصى إلى عائشة عند موته أن ترد ذلك كله حتى قال عمر رضي الله عنه : رحمك الله يا أبا بكر لقد أتعبت من بعدك وعمر في خلافته كان يأخذ الكفاية من بيت المال على ما روي عنه أنه قال : إن الجزور ينحر كل يوم والعنق منه لآل عمر أما عثمان رضي الله عنه فكان لا يأخذ شيئا من بيت المال لثروته ويساره وأما علي فكان يأخذ على ما روي أنه قال : إن مالي من مالكم كل يوم قصعتا ثريد فالحاصل أن الإمام إذا كان غنيا فالأولى أن لا يأخذ وإن كان محتاجا أخذ كفايته وكفاية عياله على ما أشار الله تعالى إليه في حق الأوصياء { ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف }

التالي السابق


الخدمات العلمية