صفحة جزء
وإن أخذ الخنثى أسيرا من الكفار أو ارتد بعد الإسلام لم يقتل ; لأن القتل عقوبة يندرئ بالشبهات فإما أن يكون هذا في حال الصغر والصغير لا يستوجب العقوبة أو بعد البلوغ فيتوهم كونه أنثى ، وإن كان الخنثى من أهل الذمة لم يوضع عليه خراج رأسه لهذين المعنيين وكذلك لا يدخل الخنثى في القسامة مع العقلاء ولتوهم الأنوثة .

التالي السابق


الخدمات العلمية