كتاب اختلاف
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16330وابن أبي ليلى ( رحمهما الله تعالى ) ( قال الشيخ الإمام الأجل الزاهد شمس الأئمة وفخر الإسلام
أبو بكر محمد بن أبي سهل السرخسي رحمه الله ) اعلم أن
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبا يوسف رحمه الله كان يختلف إلى
nindex.php?page=showalam&ids=16330ابن أبي ليلى رحمه الله في الابتداء فتعلم بين يديه تسع سنين ثم تحول إلى مجلس
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة وكان تسع سنين أيضا ، وقيل كان سبب تحوله إلى
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة تقلد
nindex.php?page=showalam&ids=16330ابن أبي ليلى القضاء فإن
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبا يوسف كره له تقلد القضاء فحمله ذلك إلى التحول إلى مجلس
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله تعالى فابتلاه الله تعالى حتى تقلد القضاء وصار ذلك صفة له يعرف بها من بين أصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة فيقال
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف القاضي ولا يقال ذلك لأحد سواه ممن تقلد منهم القضاء وممن لم يقلد وقيل كان سببه أنه كان تبع
nindex.php?page=showalam&ids=16330ابن أبي ليلى وقد شهد ملاك رجل فلما نثر السكر أخذ
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف رحمه الله بعضا فكره له ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=16330ابن أبي ليلى وأغلظ له القول وقال أما علمت أن هذا لا يحل فجاء
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف إلى
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله فسأله عن ذلك فقال لا بأس بذلك بلغنا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=81634أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أصحابه رضي الله عنهم [ ص: 129 ] كان في ملاك رجل من الأنصار نثير الثمر فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع ذلك ويقول لأصحابه انتهبوا } وبلغنا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=81635أن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع لما نحر مائة بدنة أمر بأن يؤخذ له من كل بدنة قطعة ثم قال من شاء أن يقتطع فليقطع } فهذا ونحوه من الهبة مستحسن شرعا فلما تبين له تفاوت ما بينهما تحول إلى مجلس
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة وقيل كان سبب ذلك أنه كان يناظر
nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر رحمه الله وتبين بالمناظرة معه تفاوت ما بين فقه
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله
nindex.php?page=showalam&ids=16330وابن أبي ليلى فتحول إلى مجلس
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ثم أحب أن يجمع المسائل التي كان فيها الاختلاف بين أستاذيه فجمع هذا التصنيف وأخذ ذلك محمد رحمه الله وروى عنه ذلك إلا أنه زاد بعض ما كان سمع من غيره فأصل التصنيف
nindex.php?page=showalam&ids=14954لأبي يوسف والتأليف
لمحمد رحمة الله عليهما فعد ذلك من تصنيف
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد ولهذا ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم رحمه الله في المختصر ثم بدأ فقال :
رجل غصب جارية من رجل فباعها وأعتقها المشتري فالبيع والعتق باطل في قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة وبه نأخذ وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16330ابن أبي ليلى عتقه جائز وعلى الغاصب القيمة ، وجه قوله أن البيع منعقد فإن انعقاد البيع لوجود الإيجاب والقبول ممن هو من أهله في محله وقد وجد في الإيجاب كلام الموجب وهو تصرف منه في حقه ، والمحل قابل للعقد ولهذا ينفذ العقد فيه بإجازة المالك ولو كان هذا العقد بإذن المالك كان نافذا ، ولا تأثير للإذن في إثبات الأهلية والمحلية ، فإذا ثبت انعقاد العقد ثبت أنه موجب للملك لأن الأسباب الشرعية غير مطلوبة لعينها بل لحكمها والحكم الخاص بالبيع والشراء الملك فإنما يثبت العتق بعد الملك لقوله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=81636لا عتق إلا فيما يملكه ابن آدم } .
وإذا نفذ العتق تعذر على الغاصب رد العين فيجب عليه ضمان القيمة وقد صار هو متلفا للجارية بتمليكها من المشتري وتسليط المشتري على إعتاقها فيجعل كأنه أتلفها بالقتل فيضمن قيمتها ، ويتقرر الثمن على المشتري لأنه بالعتق صار قابضا منهيا لملكه فيها ، ويكون الثمن للبائع لأنه وجب بعقده ولأنه بضمان القيمة قد ملكها والثمن بدل الملك فيكون للغاصب . وحجتنا في ذلك أن العتق من المشتري لم يصادف ملكه ولا عتق فيما لا يملكه ابن
آدم وهذا لأن عين المملوك محفوظة على المالك بصفة المالكية فكما لا يجوز إبطال حق الملك عن المالكية بإعتاق يصدر من غيره فكذلك لا يجوز إبطال حقه من غير ملكه .
( ألا ترى ) أن الغاصب لو أعتقه بنفسه لم ينفذ عتقه مراعاة لحق المالك فكذلك المشتري منه .
فأما قوله العقد موجب للملك وقد انعقد ، ففيه طريقان لنا أحدهما
[ ص: 130 ] أن العقد انعقد بصفة التوقف قلنا والحكم يثبت بحسب السبب فإنما يثبت بالعقد الموقوف ملكا موقوفا .
( ألا ترى ) أن بالعقد النافذ الصحيح يثبت ملك حلال وبالعقد الفاسد يثبت ملك حرام بحسب السبب ، فبالعقد الموقوف يثبت ملك موقوف ، والملك الموقف دون الملك الثابت للمكاتب والمكاتب لا يملك الإعتاق بذلك النوع من الملك فكذلك بالملك الموقوف لأن الإعتاق إنهاء للملك والموقوف لا يحتمل ذلك ، والثاني : أن الأسباب الشرعية لا تكون خالية عن الحكم ولكن لا يشترط اتصال الحكم بالسبب بل يقترن به تارة ويتأخر عنه أخرى ( ألا ترى ) أن البيع بشرط الخيار للبائع منعقد ويتأخر الحكم إلى سقوط الخيار ، والبيع الفاسد منعقد ويتأخر الحكم وهو الملك إلى ما بعد القبض ، والبيع الموقوف منعقد ويتأخر الحكم إلى ما بعد إجازة المالك ، وهذا لأن الضرر مدفوع وليس في انعقاد العقد ضرر بالمالك .
فأما في ثبوت الملك للمشتري إضرار بالمالك فربما يكون المشترى قريب المشتري فيعتق عليه لو ثبت الملك بنفس الشراء وفيه ضرر بالمالك لا محالة فيتأخر الملك إلى وجود الرضا من المالك بإجازة العقد فإذا لم يجز ذلك بطل البيع والعتق جميعا فردت الجارية عليه .