وإذا
اشترى الرجل أرضا وفيها نخل له ثمرة ولم يشترطها فإن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة قال النخل للمشتري والثمرة للبائع إلا أن يشترطها المشتري وبه أخذ
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد رحمه الله وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16330ابن أبي ليلى رحمه الله الثمرة للمشتري وإن لم يشترطها لأن الثمرة متصلة بالمبيع اتصال خلقة فتدخل في المبيع من غير ذكر كأطراف العبد وأغصان الشجر والدليل عليه أن النخل جعل تبعا للأرض بسبب الاتصال حتى يدخل في بيع الأرض من غير ذكر فكذلك الثمرة لأن الاتصال موجود فيها وحجتنا في ذلك حديث
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=81637من اشترى نخلا قد أثمر فثمرته للبائع إلا أن يشترط المبتاع ومن اشترى غلاما وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط ذلك المشتري } والمعنى فيه أن الثمرة بمنزلة المتاع الموضوع في الأرض لأن اتصالها بالنخل ليس بالقرار بل للفصل إذا أدرك .
( ألا ترى ) أنه يجد بعد الإدراك وأنه يسقط أو يفسد إذا ترك كذلك فكان الاتصال في معنى العارض فيجعل كالمنفصل لا يدخل في المبيع إلا بالذكر ، بخلاف النخل فاتصاله بالأرض بالقرار ما بقي بمنزلة البناء فكما يدخل البناء في بيع الأرض من غير ذكر فكذلك يدخل النخل ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف إن اشترى الأرض بحقوقها ومرافقها دخل الثمار في العقد وإلا لم تدخل .
فأما على قول
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة لا تدخل الثمار إلا بالتنصيص عليها سواء ذكر الحقوق أو لم يذكر بمنزلة المتاع الموضوع في الأرض وحكي أن
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبا يوسف رحمه الله كان أملى هذه المسألة على أصحابه وكان
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد حاضرا في المجلس فلما ذكر هذا القول قال
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد رحمه الله في نفسه ليس الأمر كما يقول فبادأه المستملي هنا من يخالفك رحمك الله فقال : من هو ؟ فقال :
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد بن الحسن فقال
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف : ما نصنع بقول رجل قعد عن العلم أي ترك الاختلاف إلينا فسكت
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد ولم يجبه احتراما له .