وإذا
صالح الرجل عن صلح أو باع بيعا أو أقر بدين ثم أقام البينة أن الطالب أكرهه على ذلك فإن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة قال ذلك جائز ولا أقبل البينة بأنه أكرهه وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16330ابن أبي ليلى أقبل بينته على ذلك وأرده وقال
أبو يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد إذا كان ذلك إكراها في موضعه قبلت البينة عليه وهذه تنبني على ما بينا في كتاب الإكراه أن عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة الإكراه إنما يتحقق من السلطان فإكراه الرعية ليس بإكراه وعندهما يتحقق الإكراه ممن يكون قادرا على إيقاع ما هدد به سلطانا كان أو غيره فيقولا الثابت بالبينة كالثابت بالمعاينة ولو غائبا أو أكره من عامله على ذلك لم يمتنع نفوذه عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة وعندهما يمتنع نفوذه فكذلك إذا ثبت ذلك بالبينة إلا أن
عندهما إنما تقبل البينة على هذا إذا كان في موضعه بأن كان يتصور الإكراه من مثله له .
وعند
nindex.php?page=showalam&ids=16330ابن أبي ليلى تقبل بينته على ذلك على كل حال
[ ص: 146 ] لأنه أثبت السبب المبطل للعقد أو للدفع لصفة اللزوم بالبينة والثابت بالبينة كالثابت باتفاق الخصم ولو ساعده الخصم على ذلك بطل الصلح والبيع فكذلك إذا أثبت بالبينة .