وإذا
شهدت الشهود على زنا قديم أو سرقة قديمة فعلى قولنا لا يقام الحد في ذلك وعند
nindex.php?page=showalam&ids=16330ابن أبي ليلى يقام الحد وقد بينا المسألة في الحدود وفيه حديث
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه حيث قال أيما قوم شهدوا على حد لم يشهدوا عند حضرة ذلك فإنما شهدوا على ضغن فلا شهادة لهم .