ولا بأس بأن
يخرج الرجل من تراب الحرم وحجارته إلى الحل عندنا وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16330ابن أبي ليلى أكره ذلك لما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنهما كرها ذلك ولكنا نقول ما جاز الانتفاع به في
الحرم يجوز إخراجه من
الحرم كالنبات وما لا يجوز إخراجه من
الحرم لا يجوز الانتفاع به في
الحرم كالصيد وبالإجماع له أن ينتفع بالحجارة والتراب في
الحرم فيكون له أيضا إخراج ذلك من
الحرم وما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس رضي الله تعالى عنهما شاذ فقد ظهر عمل الناس بخلافه فإنهم تعارفوا إخراج القدور من
الحرم من غير نكير منكر وإخراج التراب الذي يجمعونه من كنس سطح البيت ونحو ذلك ويتبركوا بذلك وكل أثر شاذ يكون عمل الناس ظاهرا بخلافه فإنه لا يكون حجة .