وأما إذا
اقتتل القوم فأحلوا عن قتيل ولا يعلم أيهم أصابه فعلى قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد على عاقلة القبيلة الذين اقتتلوا جميعا وإليه رجع
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف ذكرنا هنا قوله وقد بينا المسألة في الديات .