وإذا
قتل الرجل رجلا ضربه بعصا أو [ ص: 162 ] حجر أو ضربه ضربات حتى مات من ذلك فإن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة رحمه الله قال : لا قصاص بينهما وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16330ابن أبي ليلى بينهما القصاص وهو قول
أبي يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد وإذا وقع موقع السلاح وقد بينا المسألة في الديات إلا أن هناك يذكران
عندهما إنما يجب القصاص في القتل بالحجر الكبير والعصا الكبير .
فأما القتل بالعصا الصغير بالضرب بالموالاة لا يجب القصاص عندنا وإنما يجب عند
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وهنا نص على الخلاف في هذا الفصل أيضا وهكذا ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي رحمه الله وكان
nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي إنما اعتمد هذه الرواية فيما أورده في كتابه وهو الأصح فالمعتبر
عندهما القصد إلى القتل بما لا تطيق النفس احتماله والعصا الصغير مع الموالاة في ذلك بمنزلة العصا الكبير .