ولو
قال لرجل يا ابن الزانيين وقد مات أبواه فعليه الحد عندنا لأن المغلب في حد القذف عندنا حق الله تعالى فعند الاجتماع يتداخل والمقصود يحصل بإقامة حد واحد وهو معنى الزجر للقاذف ودفع العار عن المقذوف وعند
nindex.php?page=showalam&ids=16330ابن أبي ليلى يضرب حدين لأن عنده المغلب في حد القذف حق العبد كما هو مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وقد بينا هذا في الحدود وذكر أن
nindex.php?page=showalam&ids=16330ابن أبي ليلى فعل ذلك في مقام واحد في المسجد وهذه هي
المسألة التي قال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة رحمه الله فيها : إن القاضي أخطأ فيها في سبع مواضع فإن معتوهة كانت
بالكوفة آذاها رجل فقالت له يا ابن الزانيين فأتى بها إلى
nindex.php?page=showalam&ids=16330ابن أبي ليلى فاعترفت فأقام عليها
[ ص: 165 ] حدين فذكر ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=11990لأبي حنيفة فقال إنه أخطأ في سبع مواضع ثم فسر ذلك فقال بنى الحكم على إقرار المعتوهة وإقرارها هدر وألزمها الحد والمعتوهة ليست من أهل العقوبة وأقام عليها حدين ومن قذف جماعة لا يقام عليه إلا حد واحد وأقام حدين معا ومن اجتمع عليه حدان لا يوالي بينهما ولكن يضرب أحدهما ثم يترك حتى يبرأ ثم يقام الآخر وأقام الحد في المسجد وليس للإمام أن يقيم الحد في المسجد وضربها قائمة وإنما تضرب المرأة قاعدة وضربها لا بحضرة وليها وإنما يقام الحد على المرأة بحضرة وليها حتى إذا انكشف شيء من بدنها في اضطرابها ستر الولي ذلك عليها فانتشر
بالكوفة أن القاضي أخطأ في مسألة واحدة في سبع مواضع .