( قال ) ولو كانت
الجارية عنده للتجارة وقيمتها ألف درهم فباعها بعد الحول بمائة درهم فعليه زكاة الألف قال ; لأن هذا مما لا يتغابن الناس فيه بقدره يشير بهذا الفرق بين هذه وبين مسألة الجامع ، وهو ما إذا باعها بتسعمائة وخمسين فإنه لا يكون ضامنا شيئا من الزكاة لأن الخمسين ونحوها مما يتغابن الناس فيه وصاحب المال مسلط على التصرف في ماله شرعا بمنزلة الأب والوصي في مال اليتيم وكما أن هنالك يفصل بين ما يتغابن الناس فيه وما لا يتغابن الناس فيه في تصرفها فكذلك هنا يفصل بينهما فإذا كانت المحاباة بقدر ما يتغابن الناس فيه لم يكن مستهلكا شيئا ، وإن كانت بقدر ما لا يتغابن الناس فيه كان مستهلكا محل حق الفقراء في مقدار المحاباة فكان ضامنا للزكاة . ولو
باعها قبل الحول بيوم بمائة درهم ضم المائة إلى ماله ثم زكاه ، ولا شيء عليه في مقدار المحاباة لأنه صار مستهلكا قبل وجوب الزكاة