صفحة جزء
( قال ) ولو كان لرجل عبد ثمنه ألف درهم ولآخر جارية ثمنها ألف درهم فتبايعا العبد بالجارية وتقابضا وهما للتجارة جميعا فحال الحول ثم وجد الذي قبض العبد بالعبد عيبا فرده فإن كان رده بقضاء قاض وأخذ جاريته فعلى كل واحد منهما زكاة ألف درهم أما الراد فلأنه تم الحول وفي ملكه العبد ثم استفاد الزيادة بعد ذلك فلا يلزمه إلا زكاة الألف وأما المردود عليه فلأن عين الجارية استحقت من يده من غير اختياره ، وذلك مسقط للزكاة عنه فلا يلزمه إلا زكاة ما عاد إليه من المالية ، وذلك ألف درهم ( قال ) ، وإن ردها بغير قضاء قاض فعلى الراد زكاة الألف لما قلنا وعلى المردود عليه زكاة الألفين ; لأنه تم الحول وفي ملكه جارية قيمتها ألفا درهم ثم أخرجها من ملكه باختياره حين أقال العقد بالعيب بغير قضاء القاضي فيلزمه زكاة الألفين ، وهذا ; لأن الرد بالعيب بغير القضاء فيلزمه زكاة الألفين ، وهذا ; لأن الرد بالعيب بغير قضاء بمنزلة الإقامة ، وهو في حق غيرهما كبيع مستقل ، وهذا بخلاف ما سبق في الدراهم لأن حق الراد هناك لا يتعين في الدراهم المدفوعة فلا يكون ذلك بمنزلة الاستحقاق وها هنا حق الراد يتعين في الجارية فلهذا جعل بمنزلة الاستحقاق إذا رد العبد بقضاء القاضي ولو كان الذي قبض الجارية هو الذي وجد العيب بها فردها بقضاء ، أو بغيره فعليه زكاة الألفين ; لأنه هو المختار للرد وقد تم الحول وماله ألفا درهم فلا يسقط عنه [ ص: 29 ] شيء من الزكاة بإخراجها من ملكه باختياره

التالي السابق


الخدمات العلمية