ولو
استأجر دابة إلى الري لم يكن له أن يذهب بها إلى أي نواحيها شاء ، والكراء إلى الري فاسد في قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد رحمهما الله وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد رحمهما الله : هو جائز ، وهو إلى مدينتها دون نواحيها ، وقد روى
هشام عن
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد رحمهما الله أن ذلك جائز إلى مدينتها بالاستحسان ، والحاصل أن عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد الري اسم لولاية تشتمل على مدائن ونواحي فلا يجوز العقد للجهالة التي تفضي إلى المنازعة ، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف إنما يطلق هذا الاسم على مدينتها في العرف والثابت بالعرف كالثابت بالنص ولو سمى مدينة من مدائنها كان جائزا ، وكذلك
خراسان والشام والعراق إن سمى منها مكانا معلوما جاز العقد ، وإن أطلق فسد العقد للجهالة التي تفضي إلى المنازعة ونظير هذا في ديارنا لو استأجر دابة إلى
كاشغر جاز العقد فإنه اسم للبلدة خاصة ، ولو استأجرها من
كاشغر إلى
فرغانة لم يجز العقد ; لأن الاسم
[ ص: 200 ] مشتمل على بلاد متباعدة فتمكن فيه جهالة تفضي إلى المنازعة ولو استأجرها إلى
أوزجند جاز العقد ، وكذلك إن استأجرها من
أوزجند إلى
سمرقند ; لأنه اسم للبلدة أو إن استأجرها إلى
بخارى فقد اختلف فيه مشايخ
بخارى رحمهم الله والأظهر أنه لا يجوز فإن
بخارى من
كرمينية إلى
قرير وهي تشتمل على مواضع متباينة بمنزلة الري فتمكن فيه جهالة تفضي إلى المنازعة بينهما .