( قال )
رجل له جارية للتجارة بثمن ألفي درهم فباعها بألف درهم بيعا فاسدا واشتراها المشتري بنية التجارة وتقابضا فحال الحول فعلى المشتري أن يردها على البائع بفساد العقد وعلى البائع زكاة ألفي درهم ; لأنها كانت مضمونة على المشتري بقيمتها وقيمتها ألفا درهم فهي بمنزلة المغصوبة وتبين أن مال البائع عند كمال الحول ألفا درهم وعلى المشتري زكاة الألف ; لأن قيمتها دين في ذمته فإنما ماله الذي يسلم له ما دفع في ثمنها ، وهو ألف درهم فلهذا لا يلزمه إلا زكاة الألف ويستوي إن ردها بقضاء ، أو بغير قضاء أو لم يردها ولكن أعتقها المشتري بعد الحول ; لأن المعتبر هو المالية والمالية التي تسلم للبائع عند كمال الحول مقدارها ألفان فإنه إما أن يرد عليه الجارية أو قيمتها إذا تعذر رد عينها والذي يسلم للمشتري مقدار الألف درهم فيلزمه زكاة الألف