وإن
استأجره ليحمل له طعاما إلى مكان كذا فيدفعه إلى فلان فوجد فلانا قد مات فرجع بالطعام إلى الذي استأجره فلا أجر له عندنا وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر رحمه الله له الأجر ، وهو غاصب في رد الطعام الذي استأجره ضامن إن هلك في يده ; لأنه لما حمل الطعام إلى ذلك المكان فقد أوفى العمل المشروط ، وما كان البدل بمقابلته فتقرر حقه في الأجر وانتهى العقد نهايته ثم هو في الرجوع بالطعام غاصب كأجنبي آخر فيكون ضامنا له إن هلك وبغصبه لا يبطل حقه فيما تقرر من الأجر ولكنا نقول : البدل بمقابلة حمل الطعام إلى ذلك المكان ، وقد فسخ ذلك حين رجع بالطعام ، وفوت المعقود عليه قبل التسليم إلى المشتري .