وإذا
تكارى الرجل من الرجل دابة ، ونقده الكراء ثم أخذ منه كفيلا بالكراء ثم أفلس المكاري ، ولم يركب الرجل فعلى الكفيل أن يرد الكراء ; لأنه كفيل للمستكري عن المكاري ما وجب رده من الكراء المقبوض وحين أفلس المكاري ، ولم يجد المستكري الدابة ليركبها فقد وجب على المكاري رد جميع الكراء ، وقد كفل الكفيل
[ ص: 204 ] بذلك فكان مطالبا به ; لأن إضافة الكفالة إلى سبب الوجوب صحيح ، فإن رضي من الكفيل أن يحمله إلى المكان الذي تكارا إليه فحمله وأنفق أكثر من الكراء لم يرجع الكفيل على المكاري إلا بالكراء الذي قبض من المستكري ; لأنه ما ضمن عنه إلا ذلك القدر فهو في الزيادة متبرع ، فإن قيل : كان ينبغي أن لا يرجع عليه بالكراء المقبوض أيضا ; لأنه ما نقد عنه الكراء ، وإنما أوفى عنه ما التزم من الحمل بعقد الإجارة والمكاري ما أمره أن يكفل عنه ذلك فكان هو في إيفاء ذلك بمنزلة متبرع أو كفيل بغير الأمر قلنا : لا كذلك فإنه بما أوفى من الحمل أسقط عن نفسه ضمان الكراء كما أنه بأداء المقبوض يسقط عن نفسه ضمان الكراء ، ولا يكون متبرعا بل هو محتاج إليه ليسقط به الضمان عن نفسه ، ولما أمره بالكفالة بالكراء عنه فقد أقامه مقام نفسه في إيفاء ما التزمه فلا فرق بين أن يوفي عنه الكراء ، وبين أن يوفي بما التزمه من الحمل فإنه يسقط به مطالبة المستكري إياه في ذلك ، وإن مات المكاري ، ولم يحمله فعلى الكفيل أن يرد الكراء ; لأن بموت المكاري قد انفسخ العقد ، ولزمه رد المقبوض من الكراء فإنه كفل الكفيل بذلك .