وإذا
استأجر الرجل الرجل أشهرا معلومة يؤدب ابنه ، ويقوم عليه في ذلك فهو جائز ; لأنه استأجره مدة معلومة لعمل معلوم بطريق العرف ، وهو عمل غير مستحق على المؤدب إقامته عرفا ولا دينا والاستئجار على مثله صحيح ببدل معلوم بخلاف
تعليم القرآن فإنه يستحق عليه دينا ; لأنه في المعنى خلافة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكل مسلم مأمور به دينا .