ولو
استأجر رجلا ليجصص له حائطا أو ليطين له سطحا ، ولم يبين طينا ولا جصا معلوما فهو فاسد ; لأن جهالة ذلك تفضي إلى المنازعة المانعة من التسليم والتسلم ، فإن عمل الناس في ذلك مختلف ، وكل نوع منه متعارف فكان العمل المعقود عليه مجهولا ; فلهذا فسد العقد ، وله أجر مثله إن عمل ; لأنه أوفى العمل بحكم عقد فاسد فلا يلزمه جميع المسمى ; لأن المستأجر يقول : أنا ما رضيت بجميع المسمى بهذا القدر من العمل ، فإن كان اشترط عليه أن يجعل غلظة من الجص أو الطين كذا فهو جائز ; لأن المعقود عليه صار معلوما ببيان الغلظة على وجه لا يفضي إلى تمكن المنازعة بينهما .