صفحة جزء
وإذا كان الوارث صغيرا ، وللميت دين على رجل بصك فقال المطلوب للوصي : حط عني النصف لأعطيك النصف وادفع إلي الصك ، وكان فيه شهود لا يشهدون إلا أن يروا الصك ويعلموا أنه حط لليتيم في الحال فإنه لا يسع الوصي أن يفعل ذلك ; لأن فيه إتواء ما بقي من ماله يعني في رد الصك عليه ; لأن حط الدين عنه باطل ، وإذا لم يكن الدين واجبا بعقده فلا يتوى به حق اليتيم ، ولكن إذا كان الشهود لا يشهدون ما لم يروا الصك ففي دفع الصك إليه إتواء مال اليتيم حتى إذا كانت الشهود يشهدون بغير صك فلا بأس بأن يفعل ذلك ; لأنه ليس فيه إتواء ماله بل فيه نظر له من حيث إنه يستوفي نصف حقه في الحال ثم يقيم البينة على ما بقي فيستوفيه ، وحطه باطل إذا أثبت المديون ذلك بالحجة .

التالي السابق


الخدمات العلمية