وإذا
قال الرجل لامرأته : قد بارأتك بما لك علي من المهر فقبلت فهو جائز ; لأن الخلع والمبارأة يستعملان استعمالا واحدا وبينهما تفاوت في المعنى والحكم ولو
قال خالعتك بما لك علي من المهر فقبلت جاز فكذلك إذا قال : بارأتك ، ولو خلعها على حكمه ثم حكم بشيء لم ترض به المرأة فله الأقل من حكمه ، ومن المهر الذي أعطاها ; لأن المسمى مجهول ، وهو ما يحكم به فإنه مجهول الجنس والقدر ، والخلع على بدل مجهول يوجب عليها رد المقبوض من المهر كما لو خلعها على ثوب بغير عينه إلا أن يحكم بأقل من ذلك ، فإنما حكم على نفسه بإسقاط بعض حقه ، وذلك نافذ منه ، فإن حكم بأكثر من ذلك ، فإنما حكم عليها بالزيادة ، وليس له عليها هذه الولاية ; فلهذا كان له الأقل ، ولو
خلعها على أن له عليها أقل مهر يتزوج عليه فالخلع جائز ، وله عليها المهر الذي أخذت منه ; لأنه سمى في الخلع مالا مجهول الجنس والقدر فلم تصح التسمية ، ولكن ثبت حكم الغرور به ، وذلك يوجب عليها رد المقبوض ، والدليل على فساد هذه التسمية أن المهر لا يجب ما لم تزوج نفسها ولا يلزمها بهذه التسمية أن تزوج نفسها ، وربما لا يرغب أو لا يبقى إلى أوانه بعد انقضاء العدة .