( قال ) ولو أن
رجلا وهب لرجل ألف درهم ثم حال عليها الحول عنده ثم وهبها الموهوب [ ص: 30 ] له لغيره فعليه زكاتها لأنه صار مستهلكا محل حق الفقراء بما صنع حين أخرج المال من ملكه بغير عوض ومراده ما إذا وهبها لغني فأما إذا وهبها لفقير لم يكن ضامنا شيئا لأن الهبة من الفقير صدقة لا رجوع فيها ومن تصدق بجميع المال بعد كمال الحول لم يكن ضامنا للزكاة ، وإن لم ينو الزكاة ; لأنه في مقدار الزكاة أوصل الحق إلى مستحقه فلو رجع فيها الواهب الآخر فضاعت عنده لم يكن عليه فيها زكاة لأن بالرجوع يعود إلى قديم ملكه ويخرج به من أن يكون مستهلكا محل حق الفقراء فهلاكه في يده بعد الرجوع كهلاكه في يده قبل الهبة ، وكذلك لو لم يضع ولكن رجع فيها الأول فلا زكاة على الواهب الثاني ، ولا على الأول لأنها استحقت من يد الثاني بغير اختيار فالدراهم تتعين في الهبة والرجوع فيها ، ولا زكاة على الأول ; لأنها لم تكن في ملكه حين تم الحول ويستوي إن كان الأول رجع فيها بقضاء ، أو بغير قضاء عندنا خلافا
nindex.php?page=showalam&ids=15922لزفر رحمه الله تعالى وعلى قول
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري رحمه الله ليس للواهب الأول أن يرجع في مقدار الزكاة إذا أدى ولكن الموهوب له يتصدق به على الفقراء وقد بينا هذا في كتاب الهبة