وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله عنه أنه قال : لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا ومراده بهذا المبالغة في النهي عن
الحلف بغير الله - تعالى - فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم {
من حلف بغير الله فكفارته أن يقول لا إله إلا الله } وقال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=30109عليه السلام لا تحلفوا بآبائكم ولا بالطواغيت } فالحلف بغير الله منهي عنه سواء كان كاذبا أو صادقا ، وليس المراد الرخصة في الحلف بالله كاذبا ، فإن الكذب حرام من غير أن يؤكده باليمين فكيف يرخص فيه مع التأكيد باليمين وقد أوله بعضهم على أن الحالف بالله - تعالى - وإن كان كاذبا في خبره ، فهو معظم اسم الله - تعالى - في حلفه ، ويروون فيه حديثا عن رجل من
بني إسرائيل عن رجل أنه حلف بالله الذي لا إله إلا هو ، وكان كاذبا في يمينه فنزل الوحي على نبي ذلك الزمان أنه غفر له ذلك بتوحيده ، ولكن الأول أصح .