وإذا
أراد الرجل أن يؤاجر أرضا له فيها زرع لم يكن له فيها حيلة إلا خصلة واحدة ، وهي أن يبيعه الزرع ثم يؤاجره الأرض ; لأن شرط جواز عقد الإجارة أن يتمكن المستأجر من الانتفاع بالأرض بعد الإجارة ، وإذا باعه الزرع ثم أجر الأرض فهو يتمكن من الانتفاع بها ; لأنه يرى زرعه فيها ، وإذا لم يبعه الزرع لا يتمكن المستأجر من الانتفاع بها ، وهي مشغولة بزرع الآخر ، ولا يمكنه التسليم إلا بقلع زرعه ، وفيه ضرر بين عليه ; فلهذا كان العقد فاسدا ، وعلى هذا لو كانت في الأرض أشجار أو بناء فأراد أن يؤاجرها منه ينبغي له أن يبيع الأشجار والبناء منه أولا ثم يؤاجره الأرض وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي رحمه الله في هذا الفصل أنه يبيع الأشجار
[ ص: 220 ] بطريقها إلى بابها ، فإن لم يكن لها باب فإنه ينبغي أن يبين طريقا معلوما لها من جانب من جوانب الأرض حتى يصح الشراء ثم يؤاجر الأرض بعد ذلك فيكون صحيحا ; لأن صحة الإجارة تنبني على صحة الشراء ، فإن لم يبين الطريق في الشراء فسد الشراء ; لأنه لا يملكها قبل القبض ، ولو قبضها كان الرد مستحقا عليه لفساد العقد فلا يتمكن من الانتفاع بالأرض ما لم يكن الشراء صحيحا فشرط ذلك لبيان الطريق والله أعلم بالصواب .