وإذا
خلع الأب ابنته من زوجها بمالها على الزوج من الصداق لم يجز ذلك ، ولم تطلق البنت سواء كانت صغيرة أو كبيرة إلا على قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك رحمه الله فإنه يجوز خلع الأب على ابنته الصغيرة ، كما يجوز
تزويج الأب ابنه الصغير بمال الابن ، وقد بينا المسألة في النكاح فإن في الخلع المرأة تلتزم مالا بإزاء ما ليس بمتقوم ; لأنه لا يدخل في ملكها بالخلع شيء متقوم ، وليس للأب هذه الولاية على ابنته صغيرة كانت أو كبيرة فهي في الخلع كأجنبي إلا أن يضمن الدرك للزوج فحينئذ ينفذ الخلع على الوجه الذي بيناه في الشروط .