( قال رحمه الله )
رجل له على رجل ألف درهم فصالحه منها على مائة يؤديها إليه في كل شهر كذا ، فإن لم يفعل فعليه مائتا درهم فذلك جائز عندنا ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف رحمه الله ويبطله غيرنا يعني
nindex.php?page=showalam&ids=16101شريكا nindex.php?page=showalam&ids=16330وابن أبي ليلى رحمهما الله فإنهما كانا يقولان : هذا تعليق التزام المال بالحظر ; لأنه يقول : إن لم يفعل فعليه مائتا درهم يعني إن لم يؤد المائة في نجومها ، ولا يدري أيؤدي أم لا يؤدي وتعليق التزام المال بالحظر لا يجوز فالفقه في ذلك أن يحط رب المال عنه ثمانمائة درهم عاجلا ثم يصالحه من المائتين على مائة درهم يؤديها إليه ما بينه وبين شهر كذا على أنه إن أخرها عن هذا الوقت فلا صلح بينهما على هذا .