رجل حلف أن لا يتزوج بالكوفة امرأة فزوجه وكيل له بالكوفة فهو حانث ; لأن الوكيل بالنكاح سفير ومعبر حتى لا يستغني عن إضافة العقد إلى الموكل ولا يتعلق به شيء من حقوق العقد فمباشرة الوكيل له كمباشرته بنفسه في حق الحنث بخلاف البيع فإنه إذا
حلف لا يشتري شيئا بالكوفة فاشترى له وكيله لا يحنث ; لأن الوكيل في الشراء بمنزلة العاقد لنفسه حتى يستغني عن إضافة العقد إلى الموكل ويتعلق حقوق العقد به ثم الحيلة في مسألة النكاح : أن توكل المرأة وكيلا يزوجها منه ثم يخرج الوكيل والزوج إلى
الحيرة أو غيرها بعد أن يخرجا من أبيات
الكوفة ثم يزوجها منه فلا يحنث ; لأنه لم يتزوجها
بالكوفة .
( ألا ترى ) أن المقيم
بالكوفة إذا خرج من أبيات
الكوفة على قصد السفر كان مسافرا يقصر الصلاة فعرفنا أن التزوج في هذا الموضع لا يكون تزويجا
بالكوفة ، وإنما ذكر توكيلها لئلا تبتلى بالخروج مع غير المحرم إلى ذلك الموضع .