صفحة جزء
رجل قال لعبده قد أذنت لك أن تتزوج كل أمة تشتريها فاشترى العبد أمة فتزوجها ببينة فهو جائز ; لأن ما اشتراها صارت مملوكة للمولى [ ص: 230 ] وقد أقامه المولى مقام نفسه في ذلك ، ولو زوج بنفسه أمته بمحضر من الشهود جاز فكذلك العبد إذا فعل ذلك .

التالي السابق


الخدمات العلمية