عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
المبسوط
باب الصلح
مسائل متفرقة
فهرس الكتاب
المبسوط
السرخسي - محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي
صفحة
230
جزء
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
رجل قال لعبده قد أذنت لك أن تتزوج كل أمة تشتريها فاشترى العبد أمة فتزوجها ببينة
فهو جائز ; لأن ما اشتراها صارت مملوكة للمولى
[
ص:
230 ]
وقد أقامه المولى مقام نفسه في ذلك ، ولو
زوج بنفسه أمته بمحضر من الشهود
جاز فكذلك العبد إذا فعل ذلك .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة