ولو
حلف لا يشتري من فلان ثوبا فأمر رجلا فاشترى له منه لم يحنث ; لأن الوكيل بالشراء في حقوق العقد بمنزلة العاقد لنفسه .
( ألا ترى ) أنه يستغنى عن إضافة العقد إلى الآمر ؟ قالوا : وهذا إذا كان الحالف ممن يباشر الشراء بنفسه فإن كان ممن لا يباشر ذلك بنفسه ، فهو حانث في يمينه ; لأنه يقصد بيمينه منع نفسه عما لا يباشره عادة ، وفي اليمين مقصود الحالف معتبر ، وحكي أن
الرشيد سأل
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمدا رحمه الله عن هذه المسألة فقال : أما أنت فنعم يعني إذا كان لا يباشر العقد بنفسه فجعله حانثا بشراء وكيله له ، وإن
وهب المحلوف عليه الثوب للحالف على شرط العوض لم يحنث ; لأنه ما اشتراه منه فالشراء يوجب الملك بنفسه ، والهبة بشرط العوض لا توجب الملك إلا بالقبض ثم بالهبة بشرط العوض إنما يثبت حكم البيع بعد اتصال القبض به من الجانبين ، وهو جعل الشرط نفس العقد وبنفس العقد لا يصير هو مشتريا ، ولا صاحبه بائعا منه ، فلهذا لم يحنث