صفحة جزء
قال : وسألت أبا يوسف رحمه الله عن رجل حلف لا يساكن فلانا في دار ، ولا نية له فسكن معه في دار كل واحد منهما في مقصورة على حدة قال : لا يحنث حتى يكونا في مقصورة واحدة ، وفيها قول آخر أنه يحنث ، وهو رواية هشام عن محمد رحمهما الله وهذه ثلاث فصول :

أحدها : أن يسكنا في محلة واحدة وكل واحد منهما في دار منها لا يحنث بدون النية ; لأن المساكنة على ميزان المفاعلة فتقتضي وجود الفعل منهما في مسكن واحد وكل دار مسكن على حدة فلم يجمعهما مسكن واحد .

والثاني : أن يسكنا في دار واحدة وكل واحد منهما في بيت منها ، فإنه يكون حانثا في يمينه ; لأن جميع هذه الدار مسكن واحد ويسمى في العرف ساكنا مع صاحبه ، وإن كان كل واحد منهما [ ص: 233 ] في بيت والثالث أن يكون في الدار مقاصير وكل واحد منهما في مقصورة على حدة ومحمد رحمه الله يقول : هنا الدار مسكن واحد والمقاصير فيها كالبيوت .

( ألا ترى ) أنه يتخذ المرافق كالمطبخ والمربط ؟ فعرفنا أن جميعها في السكنى مسكن واحد وأبو يوسف رحمه الله يقول كل مقصورة مسكن على حدة .

( ألا ترى ) أن السارق من بعض المقاصير لو أخذ في صحن الدار قبل أن يخرج كان عليه القطع ، وإن ساكن إحدى المقصورتين لو سرق من المقصورة الأخرى متاع صاحبه كان عليه القطع ؟ فكانت المقاصير في دار بمنزلة الدور في محلة واحدة بخلاف البيوت فكل بيت من الدار ليس بمسكن على حدة .

( ألا ترى ) أن الكل حرز واحد حتى إن السارق من بيت إذا أخذ في صحن الدار ومعه متاع لم يقطع والضيف الذي هو مأذون بالدخول في إحدى البيتين إذا سرق من البيت الآخر لم يقطع فعرفنا أن الكل مسكن واحد هناك

التالي السابق


الخدمات العلمية