صفحة جزء
ولو قال لامرأته : إن دخلت دار أبيك إلا بإذني فأنت طالق فالحيلة في ذلك في أن لا يحنث أن يقول لها : قد أذنت لك في دخول هذه الدار كلما شئت فتدخل كلما شاءت ، ولا يحنث ; لأنه جعل الدخول بإذنه مستثنى من يمينه ، والإذن بكلمة كلما يتناول مرة بعد مرة ما لم يوجد النهي فهي كل مرة إنما تدخل بإذنه إلا أن يمنعها من الدخول فحينئذ إذا دخلت بعد ذلك كان دخولا بغير إذنه

التالي السابق


الخدمات العلمية