( قال )
رجل له ألف درهم ومائة درهم حال عليها الحول [ ص: 32 ] إلا شهرا فزكى الألف عما يستفيد فيما يستقبل ثم أفاد أربعين ألفا وحال عليها الحول فالمعجل يجزئ من زكاة المستفاد وعليه زكاة المائة ; لأن بما عجل لم ينقطع حكم الحول فقد بقي في ملكه بعض النصاب ، وهو المائة ثم المستفاد مضموم إلى ما بقي عنده في حكم الحول بعلة المجانسة فعند كمال الحول تلزمه الزكاة في الكل وزكاة أربعين ألف درهم ألف درهم وقد عجلها فإنما بقي عليه زكاة المائة درهمان عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله تعالى ودرهمان ونصف عندهما وعلى قول
nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر رحمه الله تعالى
تعجيل الزكاة إنما يجوز عن المال القائم في ملكه ، ولا يجوز عما يستفيده فعليه زكاة المستفاد عند كمال الحول ونحن نقول لما جعل المستفاد بمنزلة الموجود عنده في أول الحول في حكم وجوب الزكاة فيه فكذلك يجعل بمنزلة الموجود عنده في حكم جواز التعجيل فإن تم الحول قبل أن يستفيد شيئا ثم أفاد أربعين ألفا فالمعجل لا يجزي من زكاتها ويجزي من زكاة المائة خاصة ، وهذا غلط ; لأنه تم الحول وفي ملكه مائة درهم فالمعجل قد تم خروجه عن ملكه بالوصول إلى الفقير فلا تجب عليه الزكاة في المائة أصلا إلا أن يكون المعجل يجزي من زكاة المائة ثم حين استفاد أربعين ألفا نعقد الحول على ماله فإذا تم الحول من هذا الوقت كان عليه أن يزكي الكل