صفحة جزء
ولو قال كل شيء أبايع به فلانا ، فهو صدقة ثم بايعه لم يلزمه شيء ; لأن البيع يزيل ملكه ، فإنما أضاف النذر بالصدقة إلى حال زوال ملكه عما بايع غيره به والمضاف إلى وقت كالمنشأ في ذلك الوقت وبعد ما زال ملكه بالبيع عن العين لو قال : لله تعالى علي أن أتصدق بهذا العين لم يصح نذره فإن قيل : لماذا لم يجعل هذا اللفظ التزاما للتصدق بيمينه قلنا ; لأنه قال ، فهو صدقة ، ولم يقل قيمته صدقة والملتزم للتصدق بالعين لا يكون ملتزما للتصدق بالثمن

التالي السابق


الخدمات العلمية