صفحة جزء
ولو حلف المطلوب أن لا يعطي الطالب شيئا ثم أمر المطلوب رجلا فأعطاه حنث في يمينه ; لأن الحالف هو المعطي ، فإن الدافع رسول من جهته بالتسليم إلى فلان فيصير المعطي فلانا .

( ألا ترى ) أنه لو دفع صدقته إلى إنسان ليفرقها على المساكين ثم إن الدافع لم يحضر النية عند التصدق جاز إذا وجدت النية ممن أمره بالصدقة وجعل كأنه هو المعطي فهذا مثله فإن حلف أن يعطيه من يده إلى يده يحنث ; لأنه جعل شرط حنثه إعطاء مقيدا بصفة ، وهو أن يكون بالمناولة ، وهذا ; لأن الإعطاء من يده إنما يكون من المعطي ، وهو المباشر للإعطاء فيه حقيقة وحكما ، وإذا صرح في يمينه بالإعطاء على أتم الوجوه لا يحنث بما دونه ، وإذا أطلق اللفظ يعتبر ما هو المقصود ، وذلك حاصل سواء أعطاه بيده أو أمر غيره فأعطاه

التالي السابق


الخدمات العلمية