صفحة جزء
وإن حلف أن لا يعطيه ما عليه درهما فما فوقه فأعطاه حقه كله دنانير ، وإنما عنى الدراهم لم يحنث ; لأنه صرح في يمينه بالدراهم ، ولا بد من اعتبار ما صرح [ ص: 236 ] به خصوصا إذا تأيد ذلك بنيته ، ولأن الإنسان قد يمتنع من إعطاء الدراهم ، ولا يمتنع من إعطاء الدنانير لماله من المقصود في الصرف والتقييد إذا كان فيه غرض صحيح يجب اعتباره

التالي السابق


الخدمات العلمية