ولو أن
رجلا أراد أن يدفع مالا مضاربة إلى رجل وأراد أن يكون المضارب ضامنا له فالحيلة في ذلك أن يقرضه رب المال المال إلا درهما
[ ص: 239 ] ثم يشاركه بذلك الدرهم فيما أقرضه على أن يعملا فما رزقهما الله تعالى في ذلك من شيء ، فهو بينهما على كذا ، وهذا صحيح ; لأن المستقرض بالقبض يصير ضامنا للمستقرض متملكا ثم الشركة بينهما مع التفاوت في رأس المال صحيح فالربح بينهما على الشرط على ما قال
nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه الربح على ما اشترطا والوضيعة على المال ويستوي إن عملا جميعا أو عمل به أحدهما فربح ، فإن الربح يكون بينهما على هذا الشرط ، وإن شاء أقرض المال كله للمضارب ثم يدفعه المستقرض إلى المقرض مضاربة بالنصف ثم يدفعه المقرض إلى المستقرض بضاعة فيجوز ذلك في قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف رحمهما الله لأن دفعه إلى صاحب المال بضاعة كدفعه إلى أجنبي آخر ، وفي قول
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد رحمه الله الربح كله للعامل هنا ; لأن العامل صاحب المال ، وهو في عمله في ملكه لا يصلح أن يكون نائبا عن غيره ، وقد تقدم بيان هذه المسألة في كتاب المضاربة فهذه الحيلة على أصل
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف رحمهما الله خاصة فالمال كله صار مضمونا عليه بالقبض على جهة القرض ثم هو العامل في المال ، والربح على شرط المضاربة فأما عند
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد رحمه الله الحيلة هي الأولى