صفحة جزء
قال : وسألت أبا يوسف رحمه الله عن الرجل يشتري دارا بألف درهم فخاف أن يأخذها جارها بالشفعة فاشتراها بألفي درهم من صاحبها ثم أعطاه بألف دينار أو ألف درهم قال : هو جائز ; لأن هذه مصادقة بالثمن قبل القبض ، وذلك جائز لحديث { ابن عمر رضي الله عنه قال : ألا يا رسول الله أعلي بأس أني أبيع الإبل بالبقيع وربما أبيعها بالدراهم وآخذ مكانها دنانير ؟ فقال عليه السلام : لا بأس إذا افترقتما وليس بينكما عمل } فإن حلفه القاضي ما دالست ولا دلست فحلف كان صادقا ; لأن هذه عبارة عن الغرور والخيانة ، ولم يفعل شيئا من ذلك ، وإن أحب أن لا يكون عليه يمين اشتراها كذلك لولده الصغير فلا يكون عليه يمين في ذلك ; لأن الاستحلاف لرجاء النكول أو الإقرار ، وهو لو أقر بذلك لم يصح إقراره في حق الصغير فإن لم يكن له ولد صغير فالسبيل أن يأمر بعض أصدقائه أن يشتريها له كذلك ويشهد على الوكالة ويجعله جائز الأمر في ذلك فإن اشتراها لم يكن بين الشفيع والمشتري في ذلك خصومة في قول محمد رحمه الله ، وفي قول أبي يوسف ما دامت في يده ، فهو خصم للشفيع إلا أن يشهد على تسليمها للآمر ثم يودعها الآمر منه أو يعيرها

التالي السابق


الخدمات العلمية