قال : وسألت
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبا يوسف رحمه الله عن
الرجل يشتري دارا بألف درهم فخاف أن يأخذها جارها بالشفعة فاشتراها بألفي درهم من صاحبها ثم أعطاه بألف دينار أو ألف درهم قال : هو جائز ; لأن هذه مصادقة بالثمن قبل القبض ، وذلك جائز لحديث {
nindex.php?page=hadith&LINKID=81678 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله عنه قال : ألا يا رسول الله أعلي بأس أني أبيع الإبل بالبقيع وربما أبيعها بالدراهم وآخذ مكانها دنانير ؟ فقال عليه السلام : لا بأس إذا افترقتما وليس بينكما عمل } فإن
حلفه القاضي ما دالست ولا دلست فحلف كان صادقا ; لأن هذه عبارة عن الغرور والخيانة ، ولم يفعل شيئا من ذلك ، وإن أحب أن لا يكون عليه يمين اشتراها كذلك لولده الصغير فلا يكون عليه يمين في ذلك ; لأن الاستحلاف لرجاء النكول أو الإقرار ، وهو لو أقر بذلك لم يصح إقراره في حق الصغير فإن لم يكن له ولد صغير فالسبيل أن يأمر بعض أصدقائه أن يشتريها له كذلك ويشهد على الوكالة ويجعله جائز الأمر في ذلك فإن اشتراها لم يكن بين الشفيع والمشتري في ذلك خصومة في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد رحمه الله ، وفي قول
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف ما دامت في يده ، فهو خصم للشفيع إلا أن يشهد على تسليمها للآمر ثم يودعها الآمر منه أو يعيرها