قال وإذا
اشترى الرجل دارا لغيره وكتب في الصك ونقد فلان فلانا الثمن كله من مال فلان الآمر فللبائع أن لا يرضى بهذا لما فيه من الضرر عليه فربما يجيء الآمر فيقول : قد أخذت مالي وأقررت بذلك حين أشهدت على الصك ، ولم آمر فلانا بالشراء لي فيسترد ماله ، ولا يقدر هو على المشتري ليطالبه بثمن الدار ، وإن لم يكتب هذا ففيه نوع ضرر على الآمر ، وهو أن يأخذ المشتري الآمر بالمال ويقول نقدت الثمن من مالي فالحيلة أن يكتب : وقد نقد فلان فلانا الثمن . ولا يكتب من مال من هو ، فإذا ختم الشهود كانت شهادتهم على البيع وقبض الثمن فقط ثم يقر المشتري بعد ذلك أن ما نقده من
[ ص: 241 ] الثمن إنما هو من مال الآمر فيكون إقراره حجة عليه للآمر فيندفع الضرر عنهما والله أعلم بالصواب