ثم
المكاسب أربعة الإجارة والتجارة والزراعة والصناعة وكل ذلك في الإباحة
[ ص: 259 ] سواء عند جمهور الفقهاء رحمهم الله وقال بعضهم : الزراعة مذمومة لما روي {
أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى شيئا من آلات الحرابة في دار قوم فقال ما دخل هذا بيت قوم إلا ذلوا } {
، وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن قوله عز وجل { إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم } أهو التعرب ؟ قال : لا لكنه الزراعة } ، والتعرب سكنى البادية وترك الهجرة وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر رضي الله عنهما : إذا تبايعتم بالعين واتبعتم أذناب البقر ذللتم حتى يطمع فيكم
وحجتنا في ذلك ما روي {
أن النبي صلى الله عليه وسلم ازدرع بالجرف } وقال عليه السلام {
nindex.php?page=hadith&LINKID=81356اطلبوا الرزق تحت خبايا الأرض } يعني الزراعة وقال عليه السلام {
nindex.php?page=hadith&LINKID=14326الزارع يتاجر ربه } ، وقد كان له فدك وسهم
بخيبر فكان قوته في آخر العمر من ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر رضي الله عنه كان له أرض
بخيبر يدعى ثمغ ، وقد كان
nindex.php?page=showalam&ids=10لابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=35والحسن بن علي nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة رضي الله عنهم مزارع بالسواد يزرعونها ويؤدون خراجها ، وكان
nindex.php?page=showalam&ids=11لابن عباس رضي الله عنهما أيضا مزارع بالسواد وغيرهما وتأويل الآثار المروية فيما إذا اشتغل الناس كلهم بالزراعة وأعرضوا عن الجهاد حتى يطمع فيهم عدوهم ، وذلك مروي في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله عنهما قال وقعدتم عن الجهاد وذللتم حتى يطمع فيكم فيما إذا اشتغل بعضهم بالجهاد وبعضهم بالزراعة ففي عمل المزارع معاونة للمجاهد ، وفي عمل المجاهد دفع عن الزارع ، وقال صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=15069المؤمنون كالبنيان يشد بعضه بعضا } ثم اختلف مشايخنا رحمهم الله في
التجارة والزراعة فقال بعضهم التجارة أفضل لقوله تعالى {
وآخرون يضربون في الأرض } الآية ، والمراد بالضرب في الأرض التجارة فقدمه في الذكر على الجهاد الذي هو سنام الدين وسنة المرسلين ، ولهذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه لأن أموت بين شعبتي رحلي أضرب في الأرض أبتغي من فضل الله أحب إلي من أن أقتل مجاهدا في سبيل الله وقال عليه السلام {
nindex.php?page=hadith&LINKID=81742التاجر الأمين مع الكرام البررة يوم القيامة } .
وأكثر مشايخنا رحمهم الله على أن الزراعة أفضل من التجارة ; لأنها أعم نفعا فبعمل الزراعة تحصيل ما يقيم به المرء صلبه ويتقوى به على الطاعة وبالتجارة لا يحصل ذلك ولكن ينمو المال وقال عليه السلام {
nindex.php?page=hadith&LINKID=81743خير الناس من هو أنفع للناس } فالاشتغال بما يكون نفعه أعم يكون أفضل ، ولأن الصدقة في الزراعة أطهر فلا بد أن يتناول مما يكتسبه الزارع الناس والدواب والطيور وكل ذلك صدقة له قال عليه السلام {
nindex.php?page=hadith&LINKID=81744ما غرس مسلم شجرة فتناول منها إنسان أو دابة أو طير إلا كانت له صدقة } ، وفي رواية {
nindex.php?page=hadith&LINKID=81745وما أكلت العافية منها فهي له صدقة } والعافية هي الطيور الطالبة لأرزاقها الراجعة إلى أوكارها ، وإذا كان
[ ص: 260 ] في عادة الناس ذم الكسب الذي ينعدم فيه التصديق كعمل الحياكة مع أنه من التعاون على إقامة الصلاة عرفنا أن ما يكون التصديق فيه أكثر من الكسب ، فهو أفضل فأما تأويل ما تعلقوا به ، فقد روى
nindex.php?page=showalam&ids=17134مكحول nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد رحمهما الله قالا : المراد الضرب في الأرض لطلب العلم وبه نقول إن ذلك أفضل