( قال )
رجل له ألف درهم حال عليها خمسة أحوال ثم ضاع نصفها فعليه نصف ما وجب عليه في هذه الخمس سنين ، وهذا ظاهر ; لأن هلاك النصف معتبر بهلاك الكل ، وإنما الكلام في بيان ما يلزمه فيها في هذه الأحوال فعلى قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله تعالى يلزمه في الحول الأول خمسة وعشرون درهما وفي الحول الثاني أربعة وعشرون درهما ; لأن مقدار خمسة وعشرين درهما صار دينا عليه ودين الزكاة يمنع وجوب الزكاة عنده ، وهو لا يرى الزكاة في الكسور ، وإنما يلزمه في السنة الثانية زكاة تسعمائة وستين درهما وهكذا في كل سنة لا يعتبر في ماله ما وجب عليه من الزكاة للسنين الماضية والكسور في قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله تعالى وعلى قول
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد رحمهما الله تعالى لا يعتبر من ماله ما وجب عليه من الزكاة للسنين الماضية وتعتبر الكسور ; لأنهما يوجبان الزكاة في الكسور ، ولا يعتبران بعد النصاب الأول نصابا وعلى قول
nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر رحمه الله تعالى يلزمه في كل سنة خمسة وعشرون درهما ; لأن دين الزكاة عنده لا يمنع وجوب الزكاة في الأموال الباطنة وقد بينا هذا الأصل في كتاب الزكاة